تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

201

تبيان الصلاة

الحكم بكون نسيان مثل هذا الشخص عذرا حتّى يقبل العمل لأنّ يتقرب به وتصح الصّلاة لمثله مع النسيان ، وقد بيّنا بعض مطالب أخر الراجع إلى هذا الشرط في لباس المصلّي عند التعرض لهذا الشرط فيه ، راجع . المسألة الثانية : [ في الكلام في محاذاة المرأة مع الرجل في حال الصّلاة ] هل تبطل صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانت المرأة مقدمة عليه أو بمحاذاته ، أو لا ، بل يكره ذلك ؟ اعلم أنّ الكلام تارة يقع في أصل المسألة في الجملة ، وتارة في بعض خصوصياتها . أمّا الكلام في أصل المسألة ، فنقول بعونه تعالى : أمّا العامة فلا يوجد في كلماتهم تعرّض لحكم محاذاة الرجل والمرأة حال الصّلاة في ما يصليان منفردا ، ولكن في باب الجماعة تعرّضوا لحكم محاذاتها ، فبعضهم اعتبروا في سعة الموقف وجوب تأخر النساء عن الرجال ، كما بيّن الشّيخ رحمه اللّه الكلام في ذلك في الخلاف فراجع . وأمّا عندنا فما يظهر من المفيد رحمه اللّه والشيخ رحمه اللّه وبعض اخر هو عدم جواز محاذاة المرأة للرجل حال ما يصليان منفردا ، ولكن المرتضى رحمه اللّه وبعض اخر والمشهور عند المتأخرين جواز ذلك على كراهة . إذا عرفت ذلك فلا بدّ أوّلا من التعرض لأخبار الباب ، وبيان مقدار دلالتها حتى نختار ما هو مقتضى الحق في المقام . فنقول : إنّ روايات الباب على أنحاء ، بعضها ما يستدل به على المنع ، وبعضها ما يمكن أن يستدل به على الجواز ، وبعضها ما يمكن أن يستدل به على التفصيل فعلى هذا نتعرض للروايات ، فنقول بعونه تعالى : إن صاحب الوسائل رحمه اللّه انعقد سبعة